ميرزا حسين النوري الطبرسي
104
مستدرك الوسائل
أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل " . [ 20877 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة " . [ 20878 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص " . قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية . 8 - * ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام ) * [ 20879 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان " . [ 20880 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة في بئر ولا نهر ، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم " . [ 20881 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا حمام ] ( 1 ) ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم .
--> 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 271 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 279 . 3 - المقنع ص 135 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .